الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          وإذا ظهر عسر مشتر  قال شيخنا : أو مطله فله خيار الفسخ ، كمفلس وكمبيع نقل الشالنجي : لا يكون مفلسا إلا أن [ ص: 132 ] يفلسه القاضي أو يبين أمره في الناس ، وطلب البائع ما باع فله ذلك .

                                                                                                          وفي الانتصار وغيره : إن قبضه ثم أفلس فله الفسخ ، نص عليه ، وذكر شروط المفلس ، قال : وإن قارن الإفلاس العقد ولم يعلم لم يصح ، وإن سلم فهو كالكتابة لا يمنع صحتها ، وله الفسخ دواما ، فلو اشترى حال الحجر لم يصح ، وإن سلم فربما حدث به قدرة ولم تدخل تحت الحجر لعدم تعلق حقهم بها ، وإن غيب ماله مسافة قصر ، وقيل : ودونها ، وقيل : فيها ، يحجر عليه ، فله الفسخ ، وإن أحضر نصف ثمنه فقيل : يأخذ المبيع ، وقيل : نصفه ( م 9 ) وقيل : لا يستحق مطالبة بثمن ومثمن مع خيار شرط ، ومثله المؤجر بالنقد في الحال ، وله الفسخ للخلف في الصفة

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية