الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          [ ص: 81 ] لا يثبت خيار المجلس  إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة ، وقيل : لا تلي مدتها العقد ، وعلى الأصح : وما يشترط فيه قبض ، كصرف وسلم .

                                                                                                          وفي الأصح : وقسمة ، وقيل : ومساقاة ومزارعة وسبق ، ولمحيل وشفيع أخذ بها . وفي شراء من يعتق عليه وجهان ( م 1 ) والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد  كأب ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت [ ص: 82 ] خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة .

                                                                                                          [ ص: 81 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية