الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) جاز ( شراء ما لا بد للصغير منه وبيعه   ) أي بيع ما لا بد للصغير منه ( لأخ وعم وأم وملتقط هو في حجرهم ) أي في كنفهم وإلا لا ( و ) جاز ( إجارته لأمه فقط ) لو في حجرها وكذا الملتقط على الأصح كذا عزاه المصنف لشرح المجمع ولم أره فيه ويأتي متنا ما ينافيه فتنبه . وكذا لعمه عند الثاني خلافا للثالث ولو أجر الصغير نفسه  لم يجز إلا إذا فرغ العمل لتمحضه نفعا فيجب المسمى وصح إجارة أب وجد وقاض  ولو بدون أجر المثل في الصحيح [ ص: 391 ] كما يعلم من الدرر فتبصر .

التالي السابق



الخدمات العلمية