الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وما حل نظره   ) مما مر من ذكر أو أنثى ( حل لمسه ) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها " { لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل رأس فاطمة } " وقال عليه الصلاة والسلام : " { من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة } " وإن لم يأمن ذلك أو شك ، فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى ( إلا من أجنبية ) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة ; لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة ، [ ص: 368 ] أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن ، ومتى جاز المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليها وإلا لا وفي الأشباه : الخلوة بالأجنبية  حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل ، والخلوة بالمحرم  مباحة [ ص: 369 ] إلا الأخت رضاعا ، والصهرة الشابة وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة : ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى ، وبه بان أن لفظه لا في نقل القهستاني ، ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة فتنبه

التالي السابق



الخدمات العلمية