والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام [ ص: 550 ] بشروط عشرة : نية المؤتم الاقتداء ، واتحاد مكانهما وصلاتهما ، [ ص: 551 ] وصحة صلاة إمامه ، وعدم محاذاة امرأة ، وعدم تقدمه عليه بعقبه ، وعلمه بانتقالاته وبحاله من إقامة وسفر ، ومشاركته في الأركان ، وكونه مثله أو دونه فيها ، وفي الشرائط كما بسط في البحر ، قيل وثبوتها ب - { اركعوا مع الراكعين } - ومن حكمها نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم ( هي أفضل من الأذان ) عندنا خلافا للشافعي قاله العيني ، [ ص: 552 ]
وقول عمر : لولا الخلافة لأذنت أي مع الإمامة ، إذ الجمع أفضل : وقال بعضهم : أخاف إن تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي أو قرأتها يعاتبني أبو حنيفة فاخترت الإمامة .


