الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
أركان الوضوء  أربعة

عبر بالأركان ; لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير المسموح بالربع ، وإن أريد العملي يرد المغسول ، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى . [ ص: 94 ] ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية ، وأما الشرط فما يكون خارجها ، فالفرض أعم منهما ، وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصلي مسح الرأس   . وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته ، كالمقدار الاجتهادي في الفروض [ ص: 95 ] فلا يكفر جاحده :

( غسل الوجه   ) أي إسالة الماء مع التقاطر [ ص: 96 ] ولو قطرة . وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح ( مرة ) لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( وهو ) مشتق من المواجهة ، واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم ( من مبدإ سطح جبهته ) أي المتوضئ بقرينة المقام ( إلى أسفل ذقنه ) [ ص: 97 ] أي منبت أسنانه السفلى ( طولا ) كان عليه شعر أو لا ، عدل عن قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع ( وما بين شحمتي الأذنين عرضا ) وحينئذ ( فيجب غسل المياقي ) وما يظهر من الشفة عند انضمامها ( وما بين العذار والأذن ) لدخوله في الحد وبه يفتى ( لا غسل باطن العينين ) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب [ ص: 98 ] وونيم ذباب للحرج

التالي السابق



الخدمات العلمية