الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( فلا يباع المدبر ) المطلق  خلافا للشافعي . ولو قضى بصحة بيعه نفذ ، وهل يبطل التدبير  ؟ قيل نعم لو قضى ببطلان بيعه  صار كالحر ( ولا يوهب ولا يرهن ) فشرط واقف الكتب الرهن  باطل ; لأن الوقف في يد مستعيره أمانة  فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن به بحر . [ ص: 685 ] ( ولا يخرج من الملك إلا بالإعتاق والكتابة )  تعجيلا للحرية وسيتضح في بابه . والحيلة لمريد التدبير على وجه يملك بيعه أن يدبره مقيدا كإن مت وأنت في ملكي أو إن بقيت بعد موتي فأنت حر

التالي السابق



الخدمات العلمية