الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 679 ] ( ولو حرره على خدمته حولا ) مثلا كأعتقتك على أن تخدمني سنة ( فقبل  عتق في الحال ) وفي إن خدمتني سنة فأنت حر لا يعتق إلا بالشرط ، فلو خدمه أقل منها أو عوضه عنها أو قال إن خدمتني وأولادي فمات بعض أولاده لا يعتق ; لأن إن للتعليق ، وعلى للمعاوضة ( وخدمه ) الخدمة المعروفة بين الناس ( مدته ) أيا كانت ( فإن ) جهلت أو ( مات هو ) ولو حكما كعمى ( أو مولاه قبلها ) ولو خدم بعضها فبحسابه ( تجب قيمته ) فتؤخذ منه للورثة أو من تركته للمولى . وعند محمد تجب قيمة خدمته ، وبه نأخذ حاوي . وهل نفقة عياله لو فقيرا على مولاه في المدة كالموصى له بالخدمة أو يكتسب للإنفاق حتى يستغنى ثم يخدم المولى كالمعسر ؟ بحث في البحر الثاني والمصنف الأول [ ص: 680 ] ( كبيع عبد منه بعين ) كبعتك نفسك بهذا العين ( فهلكت ) أو استحقت   ( تجب قيمته ) وعند محمد قيمتها . .

التالي السابق



الخدمات العلمية