الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو قال ) رجل لمولى أمة ( أعتق أمتك بألف علي على أن تزوجنيها  ، إن فعل ) العتق ( وأبت ) النكاح ( عتقت مجانا ولا شيء له على آمره ) لصحة اشتراط البدل على الغير في الطلاق لا في العتاق ( ولو زاد ) لفظ ( عني قسم الألف على قيمتها ومهرها ) أي مهر مثلها لتضمنه الشراء اقتضاء ، و ( لذا تجب حصة ما سلم ) أي القيمة وتسقط حصة المهر ( فلو نكحت ) القائل ( فحصة مهر مثلها ) من الألف ( مهرها ) [ ص: 681 ] فيكون لها ( في وجهيه ) ضم عني وتركه ( وما أصاب قيمتها ) في الأولى هدر ، و ( في الثانية لمولاها ) باعتبار تضمن الشراء وعدمه . .

التالي السابق



الخدمات العلمية