الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 631 ] ( ولا نفقة ) بواجبة ( مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع ) علوا أو سفلوا ( الذميين )  لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع الأب ) ; لأن له ولاية التصرف ( لا الأم ) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا ( عرض ابنه ) الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا ( لا عقاره ) فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا . [ ص: 632 ] بقدر حاجته لا فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن ) كمديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن كان وإلا فلا ضمان استحسانا كما لا رجوع ، وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه ; لأنه وصل إليه عين حقه . .

التالي السابق



الخدمات العلمية