الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) الأبوان ( لو أنفقا ما عندهما ) لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه )  أي جنس النفقة ( لا ) [ ص: 633 ] لا يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء ; حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ، ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب . ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومة ، ولو برهنا فبينة الابن خلاصة .

التالي السابق



الخدمات العلمية