الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو بعث إلى امرأته شيئا ولم يذكر جهة عند الدفع غير ) جهة ( المهر ) كقوله لشمع أو حناء ثم قال إنه من المهر  لم يقبل قنية لوقوعه هدية فلا ينقلب مهرا ( فقالت هو ) أي المبعوث ( هدية وقال هو من المهر ) أو من الكسوة أو عارية ( فالقول له ) بيمينه والبينة لها ، فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن ترده - [ ص: 152 ] وترجع بباقي المهر ذكره ابن الكمال . ولو عوضته ثم ادعاه عارية فلها أن تسترد العوض من جنسه زيلعي ( في غير المهيإ للأكل ) كثياب وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهرا أخي زاده ( و ) القول ( لها ) بيمينها ( في المهيإ له )   [ ص: 153 ] كخبز ولحم مشوي لأن الظاهر يكذبه ، ولذا قال الفقيه : المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة لا فيما يجب كخمار ودرع ، يعني ما لم يدع أنه كسوة لأن الظاهر معه .

التالي السابق



الخدمات العلمية