الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وفي الطلاق قبل الوطء  حكم متعة المثل ) لو المسمى دينا [ ص: 150 ] وإن عينا كمسألة العبد والجارية فلها المتعة بلا تحكيم إلا أن يرضى الزوج بنصف الجارية ( وأي أقام بينة قبلت فإن أقاما فبينتها ) أولى ( وإن شهدت له ) المتعة ( وبينته إن شهدت لها ، وإن كانت ) المتعة ( بينهما تحالفا ، وإن حلف وجب متعة المثل ; وموت أحدهما كحياته في الحكم ) أصلا وقدرا لعدم سقوطه بموت أحدهما ( وبعد موتهما ففي القدر القول لورثته ، و ) في الاختلاف ( في أصله ) القول لمنكر التسمية ( لم يقض بشيء ) ما لم يبرهن على التسمية ( وقالا يقضى بمهر المثل ) كحال حياة ( وبه يفتى وهذا ) كله ( إذا لم تسلم نفسها ، فإن سلمت ووقع الاختلاف في الحالين ) الحياة وبعدها ( لا يحكم بمهر المثل ) لأنها لا تسلمه نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة ( بل يقال لها لا بد أن تقري بما تعجلت وإلا قضينا عليك بالمتعارف ) تعجيله ( ثم يعمل في الباقي بما ذكرنا ) [ ص: 151 ] وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها بحر .

التالي السابق



الخدمات العلمية