الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو كان القاتل ) بهيمة  لم يرجع على ربها ولو ( صبيا أو نصرانيا [ ص: 577 ] فلا جزاء عليه ) لله تعالى ( و ) لكن ( رجع الآخذ عليه بالقيمة ) لأنه يلزمه حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ( وكل ما على المفرد به دم بسبب جنايته على إحرامه ) يعني بفعل شيء من محظوراته لا مطلقا ، إذ لو ترك واجبا من واجبات الحج أو قطع نبات الحرم  لم يتعدد الجزاء لأنه ليس جناية على الإحرام ( فعلى القارن ) ومثله متمتع ساق الهدي   ( دمان ، وكذا الحكم في الصدقة ) فتثنى أيضا لجنايته على إحراميه ( إلا بمجاوزة الميقات غير محرم ) استثناء منقطع ( فعليه دم واحد ) لأنه حينئذ ليس بقارن

التالي السابق



الخدمات العلمية