قوله ( ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم  ، في ظاهر كلام  الإمام أحمد   والخرقي  رحمهما الله ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، وقال  القاضي    : تسمع من عدلين ، وقيل : تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ، ولو كان واحدا واختاره  المجد  وحفيده    . فائدتان 
إحداهما : يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة  ، ومن قال : " شهدت بها " ففرع ، وقال في المغني : شهادة أصحاب المسائل  شهادة استفاضة ، لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها . كبقية شهادة الاستفاضة ، وقال في الترغيب : ليس فيها فروع ، وقال  القاضي  في التعليق وغيره : الشهادة بالاستفاضة خبر ، لا شهادة ، وقال : تحصل بالنساء والعبيد ، وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف ، وذكر  ابن الزاغوني    : إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان ، أو  [ ص: 14 ] أنه ابنه ، أو أنها زوجته    : فهي شهادة الاستفاضة ، وهي صحيحة ، كذا أجاب  أبو الخطاب    : يقبل في ذلك ، ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة ، وأجاب  أبو الوفاء    : إن صرحا بالاستفاضة ، أو استفاض بين الناس    : قبلت في الوفاة والنسب جميعا ، ونقل الحسن بن محمد    : لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ، ونقل معناه جعفر  قال في الفروع : وهو غريب . الثانية : قال في الفروع : وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار ، فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ، ذكره في الأحكام السلطانية ، وذكر  القاضي    : أن الحاكم يحكم بالتواتر . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					