قوله ( وثياب الكفار وأوانيهم ، طاهرة مباحة الاستعمال ، ما لم تعلم نجاستها    ) .  [ ص: 85 ] 
هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين ، وصححه في نظمه . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر قال ناظم  المفردات : عليه الأكثرون وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والهداية ، والخلاصة ، والحاويين والفائق ، وقدمه في الرعايتين في الآنية .  وعنه  كراهة استعمالها . وأطلقهما في الكافي ، وابن عبيدان    . وقدم ناظم الآداب فيها إباحة الثياب . وقطع بكراهة استعمال الأواني التي قد استعملوها .  وعنه  المنع من استعمالها مطلقا .  وعنه  ما ولى عوراتهم ، كالسراويل ونحوه لا يصلي فيه ، اختاره  القاضي  ، وقدمه ناظم  المفردات في الكتابي . ففي غيره أولى ، جزم به في الإفادات فيه . وأطلقهما في الكافي .  وعنه  أن من لا تحل ذبيحتهم كالمجوس  ، وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسله . ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها    . اختاره  القاضي  أيضا ، وجزم به في المذهب ، والمستوعب . وقدمه في الكافي وصححه  المجد  في شرحه . وتبعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان    . أطلقهما ابن تميم  بعنه ،  وعنه  ، وأما ثيابهم : فكثياب أهل الكتاب    . صرح به  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبيدان  ، وغيرهم ، وقدمه  المصنف  هنا . وأدخل الثياب في الرواية في المحرر ، والفروع وغيرهما ، والظاهر : أنهما روايتان . ومنع ابن أبي موسى  من استعمال ثيابهم قبل غسلها . وكذا ما سفل من ثياب أهل الكتاب     . قال  القاضي    : وكذا من يأكل لحم الخنزير من أهل الكتاب  في موضع يمكنهم أكله ، أو يأكل الميتة ، أو يذبح بالسن والظفر . فقال : أوانيهم نجسة . 
لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله . قال الشارح    : وهو ظاهر كلام  أحمد    . قال  الخرقي  في شرحه ، وابن أبي موسى    : لا يجوز استعمال قدور النصارى   حتى تغسل . وزاد  الخرقي    : ولا أواني طبخهم ، دون أوعية الماء ونحوها . انتهى . وقيل : لا يستعمل قدر كتابي قبل غسلها  

 
				
 
						 
						

 
					 
					