فائدة : حد الكثير ما عد كثيرا عرفا  ، على الصحيح من المذهب . وقيل : ما استوعب أحد جوانب الإناء . وقيل : ما لاح على بعد . 
تنبيه : شمل قوله " المضبب بهما " الضبة من الذهب . فلا تباح مطلقا ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الفروع ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يباح يسير الذهب . قال أبو بكر    : يباح يسير الذهب . وقد ذكره  المصنف  في باب زكاة الأثمان . وقيل : يباح لحاجة ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الرعاية . وأطلق ابن تميم  في الضبة اليسيرة من الذهب  الوجهين . قال الشيخ تقي الدين    : وقد غلط طائفة من الأصحاب . 
حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر  ، وأبو بكر  إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي . وهما أوسع . وقال الشيخ تقي الدين  أيضا : يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة  لأنها حاجة . ويباحان لها . وقاله  أبو المعالي ابن منجا  أيضا .  [ ص: 84 ] قوله ( فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال ) . المباشرة : تارة تكون لحاجة ، وتارة تكون لغير حاجة . فإن كانت لحاجة أبيحت بلا خلاف ، وإن كانت لغير حاجة ، فظاهر كلام  المصنف  هنا : التحريم وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد    . قال في الوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والخلاصة ، وغيرهم : ولا تباشر بالاستعمال . قال في مجمع البحرين : فحرام في أصح الوجهين واختاره  ابن عقيل   والمصنف    . انتهى . ولعله أراد في المقنع . قال الزركشي    : اختاره ابن عبدوس  يعني المتقدم وقيل : يكره . وحمل ابن منجا  كلام  المصنف  عليه . قلت    : وهو بعيد ، وهو المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والخصال لابن البنا    . وتذكرة ابن عبدوس  وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يباح . أطلقهن في الفروع وابن عبيدان    . 
فائدة : الحاجة هنا : أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، وإن كان غيره يقوم مقامه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، والزركشي  ، وغيرهم ، وقدمه ابن عبيدان  ، والكافي ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والخصال لابن البنا  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يباح . وأطلقهن في الفروع . وقال : في ظاهر كلام بعضهم . قال الشيخ تقي الدين    : مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة ، لا إلى كونها من ذهب وفضة . فإن هذه ضرورة . وهي تبيح المفرد . انتهى . وقيل : متى قدر على التضبيب بغيرها لم يجز أن يضبب بها ، وهو احتمال لصاحب النهاية . وقيل : الحاجة : عجزه عن إناء آخر ، واضطراره إليه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					