الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة  جاز البيع من غير كراهية ، وإن لم تبلغ فمع الكراهة ، وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع ) لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا .

التالي السابق


[ ص: 149 ] فرع ]

اشترى تراب الفضة بفضة لا يجوز لأنه إن لم يظهر في التراب شيء فظاهر ، وإن ظهر فهو بيع الفضة بالفضة مجازفة ، ولهذا لو اشتراه بتراب فضة لا يجوز لأن البدلين هما الفضة لا التراب . ولو اشتراه بتراب ذهب أو بذهب جاز لعدم لزوم العلم بالمماثلة لاختلاف الجنس ، فلو ظهر أن لا شيء في التراب لا يجوز وكل ما جاز فمشتري التراب بالخيار إذا رأى ; لأنه اشترى ما لم يره .




الخدمات العلمية