الهداية شرح بداية المبتدي
[ ص: 148 ] قال ( ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة بمثلها والدينار بدرهم ) لأن شرط البيع في الدراهم التماثل على ما روينا ، فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم بالدينار وهما جنسان ولا يعتبر التساوي فيهما .


