الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 494 ] ( باب المرابحة والتولية ) .

قال ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح [ ص: 495 ] والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) [ ص: 496 ] والبيعان جائزان   ; [ ص: 497 ] لاستجماع شرائط الجواز ، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع ; لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ، ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها ، وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر رضي الله عنه بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ولني أحدهما ، فقال : هو لك بغير شيء ، فقال عليه الصلاة والسلام : أما بغير ثمن فلا } .

التالي السابق



الخدمات العلمية