باب الاستعاذة  
يتعلق بها ثلاثة مباحث : 
الأول : في حكمها 
الثاني : في صيغتها  
الثالث : في كيفيتها 
( المبحث الأول ) اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة . واختلفوا بعد ذلك هل هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب ؟ فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء  [ ص: 12 ] إلى الأول ، وقالوا : إن الاستعاذة  مندوبة عند إرادة القراءة . وحملوا الأمر في قوله تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  على الندب . فلو تركها القارئ لا يكون آثما . 
وذهب بعض العلماء إلى الثاني ، وقالوا : إن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة وحملوا الأمر في الآية المذكورة على الوجوب . وقال  ابن سيرين   : - وهو من القائلين بالوجوب - لو أتى الإنسان بها مرة واحدة في حياته كفاه ذلك في إسقاط الواجب عنه ، وعلى مذهب هؤلاء لو تركها الإنسان يكون آثما . 
( المبحث الثاني ) المختار لجميع القراء في صيغتها " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " لأنها الصيغة الواردة في سورة النحل . ولا خلاف بينهم في جواز غير هذه الصيغة من الصيغ الواردة عند أهل الأداء سواء نقصت عن هذه الصيغة نحو أعوذ بالله من الشيطان ، أم زادت نحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، أو إن الله هو السميع العليم ، أو أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك من الصيغ الصحيحة الواردة عن أئمة القراءة . 
( المبحث الثالث ) روي عن  نافع  أنه كان يخفي الاستعاذة في جميع القرآن . ومثل هذا روي عن  حمزة   . وروى  خلف  عن  حمزة  أيضا أنه كان يجهر بها أول الفاتحة خاصة ويخفيها بعد ذلك في سائر القرآن . وروى خلاد  عنه أنه كان يجيز الجهر والإخفاء جميعا لا ينكر على من جهر ولا على من أخفى ، لا فرق في ذلك بين الفاتحة وغيرها من سائر القرآن الكريم . 
ولكن المختار في ذلك لجميع القراء العشرة التفصيل فيستحب إخفاؤها في مواطن ، والجهر بها في مواطن أخرى . 
مواطن الإخفاء   : 
(1) إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء أكان منفردا أم في مجلس . 
(2) إذا كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا . 
(3) إذا كان في الصلاة سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية . 
(4) إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة . 
وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بها . 
( تتميم  ) إذا كان القارئ مبتدئا أول سورة تعين عليه الإتيان بالبسملة كما سيأتي ، وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربعة أوجه   : 
الأول : الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة . 
الثاني : الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة . 
الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها . 
الرابع : وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول  [ ص: 13 ] السورة ، وهذه الأوجه الأربعة جائزة لجميع القراء العشرة عند الابتداء بأي سورة من سور القرآن سوى براءة . 
أما الابتداء ببراءة فيجوز لكل منهم وجهان فقط : الأول : الوقف على الاستعاذة . الثاني : وصلها بأول السورة ، ولا بسملة في أولها لجميع القراء كما يأتي . 
وأما إذا كان ابتداؤه بآية في أثناء السورة كأول الربع أو أول القصة مثلا فيجوز له حينئذ الإتيان بالبسملة وتركها ، فإذا أتى بالبسملة جازت له الأوجه الأربعة المذكورة ، وإذا تركها جاز له وجهان : 
الأول : الوقف على الاستعاذة . 
الثاني : وصلها بأول الآية ، وهذه الأوجه جائزة لسائر القراء أيضا . 
( فائدة  ) لو قطع القارئ قراءته لطارئ قهري كعطاس أو تنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة كأن شك في شيء في القراءة وسأل من بجواره ليتثبت لا يعيد الاستعاذة   . أما لو قطعها إعراضا عنها أو لكلام لا تعلق له بها ولو ردا لسلام فإنه يستأنف الاستعاذة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					