( ويعتبر ) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط  أحدها ( ثبوته ) أي : قطع الطريق ( ببينة أو إقرار مرتين ) كالسرقة . 
( و ) الثاني ( الحرز ) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة ; فلو وجده مطروحا أو أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا . 
( و ) الثالث ( النصاب ) الذي يقطع به السارق 

 
				
 
						 
						

 
					 
					