( فمن قدر عليه ) من المحاربين ( وقد قتل ) إنسانا في المحاربة    ( ولو ) كان القتل بمثقل أو سوط أو عصا ، أو قتل ( من لا يقاد به ) المحارب كما لو قتله في غير الحرابة ( كولده وقن ) يقتله حر ( و ) ك ( ذمي ) يقتله مسلم ، وكان قتل كل ممن ذكر ( لقصد ماله وأخذ مالا قتل حتما ) لوجوبه لحق الله تعالى كالقطع في السرقة ( ثم صلب قاتل من يقاد به ) لو قتله في غير المحاربة لقوله تعالى : { أن يقتلوا أو يصلبوا    } ( حتى يشتهر ) ليرتدع غيره ثم ينزل  [ ص: 382 ] ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ذكره في الإقناع ( ولا يقطع مع ذلك ) أي : مع القتل والصلب لأنه لم يذكر معهما في حديث  ابن عباس  الذي رواه عنه  الشافعي  بإسناده " إذا قتلوا وأخذوا المال  ، قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض " وروى نحوه مرفوعا ، ولأن القتل والقطع عقوبتان تتضمن إحداهما الأخرى ، لأن إتلاف البدن يتضمن إتلاف اليد والرجل ، فاكتفي بقتله كما لو قطع يد إنسان ورجله ، ثم قتله في الحال 

 
				
 
						 
						

 
					 
					