( و ) إن قال لوكيله ( اشتر عبدا لم يصح شراء اثنين معا )    ; لأنه لم يأذنه في ذلك لفظا ولا عرفا وظاهره ولو كان أحدهما يساوي ما عينه من الثمن فلو اشتراهما واحدا بعد آخر صح شراء الأول ( ويصح شراء واحد ممن ) أي من عبدين  [ ص: 198 ]   ( أمر بشرائهما ) إذا لم يقل صفقة على قياس ما سبق 

 
				
 
						 
						

 
					 
					