[ ص: 510  -  511 ] كتاب الحج  بفتح الحاء لا كسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة ( فرض كفاية كل عام ) على من لم يجب عليه عينا نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية ، وقال : هو خلاف ظاهر قول الأصحاب انتهى وكذلك قال الشيخ خالد  في شرح جمع الجوامع وفيه نظر فإن فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة  بالحج ، وذلك يحصل بالنفل ويلزم من قوله بطلان تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل ، واللازم باطل ، فالملزوم كذلك نصا للتعظيم للبيت فرض سنة تسع عند الأكثر قال تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا    } ( وهو لغة ) القصد إلى من يعظمه أو كثرة القصد إليه وشرعا ( قصد مكة  لعمل مخصوص في زمن مخصوص ) يأتي بيانه وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه لحديث  ابن عمر  
( و العمرة    ) لغة : الزيارة وشرعا ( زيارة البيت ) الحرام    ( على وجه مخصوص ) يأتي بيانه وينبغي لمن أراده المبادرة والاجتهاد في رفيق حسن ، ويكون خروجه يوم خميس أو اثنين بكرة ويقول إذا خرج أو نزل منزلا ونحوه : ما ورد قال بعضهم : ويصلي في منزله ركعتين ( ويجبان ) أي الحج والعمرة لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } وحديث  عائشة  قلت { يا رسول الله ، هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة   } رواه  أحمد   وابن ماجه  بإسناد صحيح وإذا ثبت في النساء فالرجال أولى  ولمسلم  عن  ابن عباس    " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ( في العمر مرة ) لحديث  أبي هريرة    { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا  [ ص: 512 ] فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم   } رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي  
  ( بشروط ) خمسة    ( وهي إسلام وعقل ) وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون ، ولو أحرم عنه وليه ( وبلوغ ، وكمال حرية ) وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة وتأتي الاستطاعة وهي شرط للوجوب دون الإجزاء ( ويجزيان ) أي الحج والعمرة ( من ) أي كافر ( أسلم )  وهو حر مكلف ، ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة  أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ، أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها ( أو أفاق ) من جنون وهو حر بالغ ( ثم أحرم ) بحج أو عمرة وفعل ما تقدم ( أو بلغ ) وهو حر مسلم عاقل محرما قبل دفع من عرفة  أو بعده ، إن عاد فوقف في وقته ( أو عتق ) قن مكلف ( محرما بحج قبل دفع من عرفة  أو بعده ) أي الدفع منها ( إن عاد ) إلى عرفة    ( فوقف ) بها ( في وقته ) أي الوقوف ، فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكنه 
( أو ) بلغ محرما بعمرة ( قبل طواف عمرة ) ثم طاف وسعى لها  فتجزيه عن عمرة الإسلام ويكون صغير بلغ وقن عتق محرما ( كمن أحرم إذن ) أي بعد بلوغه وعتقه ، لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام ( وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن ) أي حال البلوغ والعتق ( وأن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا ) قاله  الموفق  ومن تابعه وقدمه في التنقيح 
( وقال جماعة ) صاحب الخلاف والانتصار  والمجد  وغيرهم ( ينعقد إحرامه ) أي الصغير والقن ( موقوفا فإذا تغير حاله ) إلى بلوغ أو حرية ( تبين فرضيته ) أي الإحرام كزكاة معجلة ( ولا يجزئ ) حج من بلغ أو عتق محرما قبل دفع من عرفة  أو بعده إذا عاد ووقف عن حجة الإسلام ( مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده ) أي السعي صغير أو قن ثانيا ( بعد ) بلوغه أو عتقه لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره ، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود وعلم مما سبق : أنه لو بلغ أو عتق بعد دفع من عرفة  ولم يعد أو عاد بعد الوقت  لم تجزئه حجته ، أو بلغ أو عتق في أثناء طواف عمرة  ، لم تجزئه 

 
				
 
						 
						

 
					 
					