1238 الأصل 
من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير 
[  463  ] أبنا  الربيع،  أبنا  الشافعي،  أبنا  مالك،  عن  نافع،  عن  ابن عمر;  أنه طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
قال  عمر   -رضي الله عنه-: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،  [ ص: 172 ] فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .   . 


						
						
