الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت ، أو استرجعته أو رددته إلى ملكي ، أو نقضت الهبة   ) ، أو أبطلتها ، أو فسختها وبكناية مع النية كأخذته وقبضته ؛ لأن هذه تفيد المقصود لصراحتها فيه ( لا ببيعه ووقفه وهبته ) بعد القبض ( وإعتاقه ووطئها ) الذي لم تحمل منه ( في الأصح ) لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على إزالته وبه فارق انفساخ البيع بها في زمن الخيار ، أما هبته قبل القبض فلا تؤثر رجوعا قطعا وعليه بالاستيلاد القيمة وبالوطء مهر المثل وهو حرام وإن قصد به الرجوع وبقاء يده عليه بعد الرجوع أمانة ؛ لأنه لم يأخذه بحكم الضمان وبه فارق يد المشتري بعد الفسخ .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية