الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( فإن أجنب ) أو حاض أو نفس لابسه في أثناء المدة   ( وجب ) عليه إن أراد المسح ( تجديد لبس ) بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبس ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل في الخف ؛ لأن نحو الجنابة قاطع للمدة للأمر بالنزع منها الدال على عدم إجزاء غيره [ ص: 256 ] ولأنها لا تكرر بتكرر الحدث الأصغر وإنما لم يؤثر في مسح الجبيرة ؛ لأن الحاجة فيها أشد والنزع أشق ولو تنجسا فغسلهما فيه بقيت المدة للأمر بالنزع في الجنابة دون الخبث وليس هو في معناها

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية