الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              ( وإن شرط ما يضر المرتهن ) وينفع الراهن  كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل ( بطل ) الشرط ( والرهن ) لمنافاته لمقصوده ( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن  كشرط منفعته ) من غير تقييد ( للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن ) يبطل ( في الأظهر ) لما فيه من تغير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه لما مر آنفا من الفرق بينهما أما لو قيدها بسنة مثلا وكان الرهن مشروطا في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية