الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      جزء صفحة
                                                                                      ( فرع )

                                                                                      أفتى القاضي فيمن أقر بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد  بأنها تصدق إن أمكن ذلك بيمينها وحكى ابن القطان فيه وجهين رجح منهما الأذرعي تصديقه ، وإن اعترف بالحمل ما لم تمض مدة لا يبقى الحمل فيها مجتنا ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي : قبل الموت  صدقت بيمينها كما نقله الأزرق وكلام النهاية يؤيده أما دعواها تلفه بعد الموت فيظهر عدم تصديقها فيه ؛ لأن يدها عليه حينئذ يد ضمان ؛ لأنه ملك الغير وهي حرة .

                                                                                      وتقبل شهادة الأب على ابنه بإقراره بالاستيلاد ، وإن تضمنت الشهادة لولد الولد ؛ لأنها تابعة ، والمقصود الشهادة على ولده بالاستيلاد  وتسمع دعواها على السيد الإيلاد [ ص: 431 ] إن أرادت إثبات أمية الولد لا نسبه

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية