[ ص: 263 ] بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 
كتاب المواريث 1707 - مسألة : أول ما يخرج من رأس المال    : دين الغرماء ، فإن فضل منه شيء كفن منه الميت ، وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم ، لما قد ذكرنا في " كتاب الجنائز " من ديواننا هذا . 
وعمدة ذلك قوله تعالى : { من بعد وصية يوصي بها أو دين    } 
وأن  مصعب بن عمير  رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد ، فكفن فيه ، ولأن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم : ظلم لهم - وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم . 


						
						
