( ويحرم العزل  عن الحرة إلا بإذنها ) لما روي عن  عمر  قال { نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها   } رواه  أحمد   وابن ماجه  ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا عن الفرج ( و ) يحرم العزل ( عن الأمة إلا بإذن سيدها ) لأن الحق في الولد له . 
( و ) له أن ( يعزل عن سريته بلا إذنها لحديث  أبي سعيد الخدري  مرفوعا { إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن فما ترى في العزل ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - اصنعوا ما  [ ص: 190 ] بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن وليس من كل الماء يكون الولد   } ) رواه  أحمد    . 
( ويعزل وجوبا عن الكل ) أي عن زوجة حرة أو أمة وعن سرية ( بدار الحرب ) لئلا يستعبد الولد ( بلا إذن ) أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم في النكاح ما فيه ( وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج الفرج لم يحرم في الكل ) من زوجة أو سرية لأنه ترك للوطء كما لو ترك ابتداء . 


						
						
