( وللزوج الاستمتاع بزوجته  كل وقت على أي صفة كانت إذا كان ) الاستمتاع ( في القبل ولو ) كان الاستمتاع في القبل ( من جهة عجيزتها ) لقوله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } والتحريم مختص بالدبر دون سواه ( ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع ( ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب ) كما رواه  أحمد  وغيره . 
( وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير فإن زاد ) الزوج ( عليها في الجماع صولح على شيء منه ) قاله أبو حفص   والقاضي    . 
( قال  القاضي  لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الإمام ) قال الشيخ تقي الدين    : فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد قال في الإنصاف ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ( وجعل )  عبد الله ابن الزبير  لرجل ( أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح  أنس  رجلا استعدى على امرأته على ستة ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها ) لا تكره في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض عن وقته . 
( ولا يجوز لها ) أي للمرأة ( تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر   } رواه  البخاري    ( ويحرم وطؤها في الحيض ) لقوله تعالى { واعتزلوا النساء في المحيض    } وكذا نفاس . 
( وتقدم ) ذلك ( وحكم ) وطء ( المستحاضة في باب الحيض ) فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها ( ويحرم ) الوطء ( في الدبر ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء  [ ص: 189 ] في أدبارهن   } وعن  أبي هريرة   وابن عباس  مرفوعا : { لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها   } رواهما  ابن ماجه    . 
وعن  أبي هريرة  مرفوعا { من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد    } رواه  الأثرم  ولقوله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } . 
فروى  جابر  قال " كان اليهود  يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول " فأنزل الله تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    } من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه . 
وفي رواية أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ( فإن فعل ) أي وطئها في الدبر ( عزر ) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة . 
( وإن تطاوعا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على الوطء في الدبر فرق بينهما ( أو أكرهها ) أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ( ونهي ) عنه ( فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ  كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به ) من رقيقه انتهى . 
( وله التلذذ بين الأليتين من غير إيلاج    ) في الدبر وقال ابن الجوزي  في السر المصون : كره العلماء الوطء بين الأليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر وجزم به في الفصول قال في الفروع كذا قالا ( وليس لها ) أي الزوجة ( استدخال ذكره وهو نائم ) في فرجها ( بلا إذنه ) لأنه تصرف فيه بغير إذنه ( ولها ) أي الزوجة ( لمسه وتقبيله بشهوة ) ولو نائما . 
( وقال  القاضي  يجوز تقبيل فرج المرأة  قبل الجماع ويكره بعده ) لتعذره إذن ( وتقدم في كتاب النكاح ) وقال  الشافعي  النظر إلى فرج المرأة يضعف البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة وكذا النظر للقاذورات . 


						
						
