( 4557 ) فصل : ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار الإسلام ، أو في دار الكفر ،  فأما دار الإسلام فضربان ; أحدهما ، دار اختطها المسلمون ، كبغداد  والبصرة  والكوفة  ، فلقيط هذه محكوم بإسلامه ، وإن كان فيها أهل الذمة  تغليبا للإسلام ولظاهر الدار ، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . الثاني دار فتحها المسلمون ، كمدائن الشام  ، فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها ; لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم ، تغليبا للإسلام . 
وإن لم يكن فيها مسلم ، بل كل أهلها ذمة حكم بكفره ; لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال . وأما بلد الكفار فضربان أيضا أحدهما بلد كان للمسلمين ، فغلب الكفار عليه ، كالساحل ، فهذا كالقسم الذي قبله ، إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه ، وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر . وقال  القاضي    : يحكم بإسلامه أيضا ; لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه ، بخلاف الذي قبله ، فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام 
وإن كان في بلد كان للمسلمين ، ثم غلب عليه المشركون ، ثم ظهر عليه المسلمون ، وأقروا فيه أهله بالجزية ، فهذا كالقسم الثاني من دار الإسلام . 
 [ ص: 36 ] الثاني دار لم تكن للمسلمين أصلا . كبلاد الهند  والروم  ، فإن لم يكن فيها مسلم ، فلقيطها كافر ; لأن الدار لهم وأهلها منهم ، وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم ، احتمل أن يحكم بإسلامه ، تغليبا للإسلام ، واحتمل أن يحكم بكفره ، تغليبا للدار والأكثر 
وهذا التفصيل كله مذهب  الشافعي    . قال  ابن المنذر    : أجمع عوام أهل العلم ، على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ، ميتا في أي مكان وجد ، أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب ، وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين . قال : وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك  ، فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر . هذا قول  الشافعي  وأصحاب الرأي . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					