[ ص: 35 ] كتاب اللقيط وهو الطفل المنبوذ . واللقيط بمعنى الملقوط ، فعيل بمعنى مفعول ، كقولهم : قتيل وجريح وطريح . والتقاطه واجب ; لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى    } . ولأن فيه إحياء نفسه ، فكان واجبا ، كإطعامه إذا اضطر ، وإنجائه من الغرق . ووجوبه على الكفاية ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين ، فإن تركه الجماعة ، أثموا كلهم ، إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه 
وروي عن سنين أبي جميلة  ، قال : وجدت ملفوفا ، فأتيت به  عمر  رضي الله عنه فقال عريفي : يا أمير المؤمنين ، إنه رجل صالح . فقال  عمر    : أكذلك هو ؟ قال : نعم . قال فاذهب فهو حر ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته . رواه سعيد  ، عن سفيان  ، عن  الزهري ،  سمع سنينا أبا جميلة  بهذا ، وقال : علينا رضاعه . 
( 4556 ) مسألة قال : ( واللقيط حر ) وجملة ذلك أن اللقيط حر ،  في قول عامة أهل العلم ، إلا  النخعي  
قال  ابن المنذر    : أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر . روينا هذا القول عن  عمر   وعلي  رضي الله عنهما . وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ، والشعبي  والحكم  ، وحماد  ،  ومالك  ،  والثوري   والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي ، ومن تبعهم . وقال  النخعي    : إن التقطه للحسبة ، فهو حر ، وإن كان أراد أن يسترقه ، فذلك له . وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ، ولا يصح في النظر ; فإن الأصل في الآدميين الحرية ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا ، وإنما الرق لعارض ، فإذا لم يعلم ذلك العارض ، فله حكم الأصل . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					