( 4555 ) فصل : ذكر  القاضي  فيما إذا التقط عبدا صغيرا ، أو جارية ،  أن قياس المذهب أنه لا يملك بالتعريف . وقال  الشافعي    : يملك العبد دون الجارية ، لأن التملك بالتعريف عنده اقتراض ، والجارية عنده لا تملك بالقرض . وهذه المسألة فيها نظر ; فإن اللقيط محكوم بحريته ، فإن كان ممن يعبر عن نفسه ، فأقر بأنه مملوك ، لم يقبل إقراره ; لأن الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك ، لاعتبر في تعريفه سيده . والله أعلم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					