الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( وإن ) ( زاد على الحد ) بالجلد  كأن يزيد عن المائة سوط ( أو أتى على النفس ) بأن أدى للموت فلا إثم عليه ولا دية إذا لم يقصد ذلك ، وإنما قصد التشديد فيما يقتضي التشديد كسب الصحابة أو آل البيت ونحو ذلك فأدى إلى الهلاك ، فإن ظن عدم السلامة أو شك منع ( وضمن ) في الشك ( ما سرى ) على نفس أو عضو أو جرح أي ضمن دية ما سرى لكن على العاقلة وهو كواحد منهم .

                                                                                                                                                                                                        وأما لو ظن عدم السلامة وأولى إن جزم فالقود والحاصل أنه إن ظن السلامة فخاب ظنه فهدر عند الجمهور ، وإن ظن عدمها فالقصاص ، وإن شك فالدية على العاقلة وهو كواحد منهم وسواء في الثلاثة الأقسام شهد العرف بالتلف منه أم لا هذا هو الراجح ويعلم الظن والشك من إقراره ومن قرائن الأحوال

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية