الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ( وإذا ولدت زوجة رجل ، وأمة ) رجل ( آخر واختلطا ) أي الولدان   ( عينته القافة ) جمع قائف كبائع وباعة ، وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه ، والشكل [ ص: 417 ] والقافة لا تكون في نكاحين ، وإنما تكون في ملكين ، أو نكاح وملك ( وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى  لا تلحق به ) أي بزوجها ( واحدة منهما ) لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح ، والقافة لا تكون في نكاحين لكن رجح القول بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا الفرع ، ثم المذهب أن القافة تكون في النكاحين أيضا وعليه فلا مفهوم لقول المصنف ، وأمة آخر ففرع ابن القاسم ضعيف على كل حال ( وإنما تعتمد القافة ) في معرفتها الأنساب بالشبه ( على أب لم يدفن ) أي بأن عرفته قبل موته سواء عرفته بعد الموت ، أو قبله ويكفي قائف واحد على المشهور ; لأنه مخبر .

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية