الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                        حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

                                                                                                                                                                                                        الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

                                                                                                                                                                                                        جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                        ووصف الزنا  بقوله ( تيقنه ) أي جزم به ( أعمى ) بجس بفتح الجيم أو حس بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة ( ورآه غيره ) أي غير الأعمى ، وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالأعمى لا يعول عليه ( وانتفى به ) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها ( ما ) أي الولد الذي ولد كاملا ( لستة أشهر ) فأكثر من يوم الرؤية [ ص: 459 ] أو أنقص منها بخمسة أيام ( وإلا ) بأن ولدته كاملا لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الرؤية   ( لحق به ) ; لأنه كان موجودا في رحمها وقت الرؤية ، واللعان إنما كان لها لا لنفي الحمل ( إلا أن يدعي الاستبراء ) قبل الرؤية بحيضة فإن ادعاه لم يلحق به ، وينتفي بذلك اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر ، فإن كان أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء ، والحامل قد تحيض

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية