الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                38 - وينبغي أن يقيد بما إذا كانت بأمره . لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح  ، [ ص: 303 ] وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز . قلت 40 - إلا في مسألة لم أر من أوضحها ; قالوا . 41 - لو كفل بالنفقة المقررة الماضية  صحت مع أنها [ ص: 304 ] تسقط بدونهما بموت أحدهما  

                التالي السابق



                الخدمات العلمية