الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                                                                                                                                            ص - المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا . قلنا : لدليل ، وهو حق الآدمي ، ولذلك عاد إلى غيره . قالوا : علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ، ( للأخير . قلنا : أين العطف ؟

                                                                                                                                                                                                                                            وأيضا : مفردات .

                                                                                                                                                                                                                                            وأيضا للتعذر ، فكان الأقرب أولى .

                                                                                                                                                                                                                                            ولو تعذر تعين الأول : مثل : ( علي ) عشرة إلا اثنين إلا اثنين ) .

                                                                                                                                                                                                                                            قالوا : الثانية حائلة ، كالسكوت .

                                                                                                                                                                                                                                            قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة .

                                                                                                                                                                                                                                            [ ص: 287 ] قالوا : حكم الأولى يقين ، والرفع مشكوك .

                                                                                                                                                                                                                                            قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع .

                                                                                                                                                                                                                                            وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل .

                                                                                                                                                                                                                                            قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله . فيتقيد بالأقل ، وما يليه هو المتحقق .

                                                                                                                                                                                                                                            قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع ، كما لو قام دليل .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية