الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            جزء صفحة
            [ ص: 104 ] العام والخاص .

            ص - العام والخاص .

            أبو الحسين : العام   : اللفظ المستغرق لما يصلح له .

            وليس بمانع : لأن نحو عشرة ، ونحو ضرب زيد عمرا ، يدخل فيه .

            الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .

            وليس بجامع ، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء . والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد .

            ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه .

            ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه .

            وقد يلتزم هذين .

            والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .

            فقوله : " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة .

            " ومطلقا " ليخرج المعهودين .

            [ ص: 105 ] و " ضربة " ليخرج نحو رجل .

            والخاص بخلافه .

            التالي السابق



            الخدمات العلمية