[ ص: 254 ]  832 - باب بيان مشكل ما رواه نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين أنهما بالخيار حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار 
 5240  - حدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  عمرو بن علي  ، قال : حدثنا  عبد الوهاب - يعني الثقفي -  قال : سمعت  يحيى بن سعيد  ، يقول : سمعت  نافعا  ، يحدث عن  ابن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع خيارا   . 
قال نافع   : فكان عبد الله  إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه . 
 [ ص: 255 ] 
 5241  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  علي بن حجر  ، قال : حدثنا  هشيم  ، عن  يحيى بن سعيد  ، قال : حدثنا  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان لا بيع بينهما حتى يفترقا ، إلا بيع الخيار   " . 
قال  أبو جعفر   : فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا في حديث الثقفي  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا ، فاحتمل ذلك التفرق أن يكون هو ما ذكره في حديثه هذا عن  ابن عمر  أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه ، فارق صاحبه ، فيكون ذلك التفرق المذكور في حديثه هذا ، هو التفرق بالأبدان ، ويحتمل أن يكون ذلك التفرق الذي كان  ابن عمر  يستعمله ، ليس هو التفرق الذي نراه ينقطع به الخيار المذكور في حديثه هذا ، ويكون كان يفعل ذلك ; لأن الحديث يحتمله ، وإن كان الذي يراه هو فيه غير ذلك ، فكان يفعل ما يفعل مما ذكره نافع عنه في ذلك احتياطا من قول غيره ، حتى لا يلحقه فيه من قول غيره خلاف ما يريده في بيعه ذلك ، كمثل الذي لحقه في البيع الذي باعه بالبراءة من عيوبه ، على أنه يرى أن الحكم في ذلك هو الذي يراه فيه ، فخوصم فيه إلى  عثمان بن عفان   - رضي الله عنه - فحكم عليه فيه بخلاف ما كان يراه فيه مما رواه عثمان   - رضي الله عنه - الواجب فيه ،  [ ص: 256 ] ورأى عليه اليمين في ذلك : بالله - عز وجل - ما بعته ذا [ولا] علمته ولا كتمته ، فأبى أن يحلف على ذلك ، وارتجع العبد . 
فاحتمل أن يكون ما ذكره عنه نافع  مما كان يفعله في الحديث الذي ذكرناه عنه لمثل ذلك المعنى أيضا . 
وقد وجدنا عنه مما قد دلنا على أن مذهبه كان في ذلك المعنى : أن البيع يتم في المبيع قبل افتراق متبايعيه بعد تعاقدهما البيع بأبدانهما . 
كما حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، قال : أخبرني  يونس بن يزيد  ، عن  ابن شهاب  ، عن حمزة بن عبد الله   : أن  عبد الله بن عمر  ، قال : ما أدركت الصفقة حيا ، فهو من مال المبتاع   . 
وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني  ، قال : حدثنا  بشر بن بكر  ، قال : حدثني  الأوزاعي  ، قال : حدثني  الزهري  ، عن حمزة بن عبد الله   : أن  عبد الله بن عمر  قال ، ثم ذكر مثله. 
فكان ما في هذا الحديث قد دلنا أن مذهب  ابن عمر  كان فيما أدركته الصفقة حيا ، أنه يكون من مال مبتاعه ، ولا يكون ذلك كذلك  [ ص: 257 ] إلا وقد وقع ملكه عليه بالصفقة ، وإن لم يفارق بائعه ببدنه . 
وكان حديث هشيم  عن يحيى  الذي ذكرناه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، إلا بيع الخيار " ، غير مخالف عندنا لحديثه الآخر الذي ذكرنا ، ويكون معنى : " لا بيع بينهما حتى يفترقا " ، أي : لا بيع بينهما لا خيار فيه حتى يفترقا ، فإذا تفرقا قطع ذلك التفرق خيارهما فيه إلا بيع الخيار ، بمعنى : فإن الخيار يبقى لصاحبه بعد ذلك إلى المدة المشروط له الخيار فيها . 
وكان ذلك التفرق المذكور في هذا الحديث مما قد تنازع أهل العلم في تأويله ما هو ؟ 
فقالت طائفة منهم : هو بين قول البائع للمبتاع : قد بعتك ، وقول المبتاع : قد قبلت ذلك منك ، يكون للبائع الرجوع عن ما قال قبل قول المبتاع له : قد قبلت ذلك منك ، ويكون للمبتاع قبول ذلك القول ما لم يفارق البائع ببدنه ، فإن فارقه ببدنه لم يكن له بعد ذلك أن يقبل منه القول الذي قاله له . 
وقال قائلو هذا القول : ولولا أن ذلك كذلك ، لكان له قبول ذلك القول بعد المدة الطويلة ، وبعد مفارقته قائله له ببدنه ، وممن كان يقول هذا القول ويذهب بمعنى هذا الحديث إلى ذلك التأويل  أبو يوسف   . 
كما حدثنا جعفر بن أحمد بن الوليد  ، عن بشر بن الوليد  ، عن  أبي يوسف  ، وذكرناه بعد ذلك لأحمد بن أبي عمران  ، فوافقه على ذلك في روايته إياه عن بشر بن الوليد  ، ووافق  أبا يوسف  على هذا التأويل أيضا عيسى بن أبان   . 
 [ ص: 258 ] وقال آخرون من أهل العلم : إن قول البائع للمبتاع : قد بعتك ، وقول المبتاع له : قد قبلت منك ، يكونان به مفترقين ، ويكون ذلك كمعنى قول الله - عز وجل - في الطلاق : وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته  ، فكأن الزوج إذا قال لامرأته : قد طلقتك على كذا ، فقالت هي له : قد قبلت ذلك منك ، صارا مفترقين الفرقة التي قال الله - عز وجل - وإن لم يتفرقا بأبدانهما . 
فكان مثل ذلك قول صاحب السلعة لصاحبه الذي ساومه بها : قد بعتك سلعتي بكذا ، فقال له الآخر : قد قبلت ذلك منك ، يكونان به مفترقين الفرقة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإن لم يتفرقا بأبدانهما ، وممن قال هذا القول ، وفسره هذا التفسير محمد بن الحسن   . 
وقال آخرون : الفرقة التي عناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث ، هي الفرقة بالأبدان بعد التبايع ; لأن المساوم والمساوم قبل تعاقدهما البيع متساومان ، وليسا بمتبايعين ، وإنما يكونان متبايعين بعد ما يتعاقدان البيع ، وهناك يجب لهما الخيار لا قبله . 
وممن كان يذهب إلى ذلك  الشافعي  ، ويحتج فيه بما قد ذكرنا ، وكان الذي احتج به قد وجدنا في اللغة ما يجوز خلافه ; لأنا قد وجدنا فيها إطلاق اسم من قرب من شيء بمعنى : من قد بلغ ذلك الشيء ، وكان من أهله ، وإن لم يكن كذلك في الحقيقة ، ومنه قول الله - عز وجل - : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف  ، ليس على معنى أنهن إذا استوفين آجالهن أمسكن بمعروف ، وإنما ذلك على قربهن بلوغ آجالهن ، ويدل على ذلك قول  [ ص: 259 ] الله - عز وجل - في الآية الأخرى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن   . 
ومن ذلك ما قد أطلقه المسلمون جميعا في ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه ، إما إسماعيل  وإما إسحاق   - صلى الله عليهما - أن سموه ذبيحا لقربه من الذبح ، وإن لم يكن ذبح ، ومن ذلك ما يطلقونه مما قد حكاه لنا المزني  ، عن  الشافعي  في تأويل الآية التي ذكرنا أن العرب تقول : قد دخل فلان مدينة كذا ; لقربه منها ، وبقصده إلى دخولها ، وإن لم يكن في الحقيقة دخلها ، وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرنا ، كان محتملا في الحديث الذي روينا مثله ، والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك بما أراده فيه . 
ثم نظرنا في هذا الحديث من رواية غير يحيى ، عن نافع  كيف هي . ؟ 
 5242  - فوجدنا عبد الملك بن مروان الرقي  قد حدثنا ، قال : حدثنا  شجاع بن الوليد السكوني  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار   " . 
 [ ص: 260 ] 
 5243  - ووجدنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا  بندار  ، قال : حدثنا  يحيى - يعني ابن سعيد -  عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يكون خيار   " . 
 5244  - ووجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا  عمرو بن علي  ، قال : حدثنا  يحيى  ، عن  عبيد الله  ، قال : حدثني  نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله . 
فكان ما رويناه من حديث عبيد الله  هذا يرجع معناه إلى معنى ما رويناه عن  يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن نافع  قبله في هذا المعنى . 
ثم نظرنا كيف رواه عن نافع  غير من ذكرنا ؟ 
 [ ص: 261 ] 
 5245  - فوجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن علي بن حرب  ، قال : حدثنا محرز بن الوضاح  ، عن إسماعيل - يعني ابن أمية الأموي -  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن يكون البيع كان عن خيار ، فإن كان البيع عن خيار ، فقد وجب البيع   ". 
فكان ما في هذا الحديث كمثل ما في حديث يحيى  وعبيد الله  اللذين ذكرناهما قبله . 
ثم نظرنا كيف رواه عن نافع  غير من ذكرنا . ؟ 
 5246  - فوجدنا  إبراهيم بن مرزوق  قد حدثنا ، قال : حدثنا  عارم أبو النعمان - يعني محمد بن الفضل السدوسي -  قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، قال : حدثنا  أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ; وربما قال : أو يكون بيع خيار   " . 
 [ ص: 262 ] 
 5247  - ووجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا  زياد بن أيوب  ، قال : حدثنا  ابن علية  ، قال : حدثنا  أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار ، وربما قال : بايع ، أو يقول أحدهما للآخر : اختر   " . 
 5248  - ووجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا  عمرو بن علي  ، قال : حدثنا  عبد الأعلى - يعني ابن عبد الأعلى السامي -  قال : حدثنا  سعيد - يعني ابن أبي عروبة -  عن  أيوب  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول : اختر   " . 
 [ ص: 263 ] فكان ما رواه أيوب  ، عن نافع  في ذلك كمثل ما رواه عليه من ذكرناه قبله عن نافع  إلا أن فيه : " أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر " ، فاحتمل أن يكون ذلك على قول يقوله بعد البيع ، فيكون قد أوجب له خيارا لمن لم يكن له خيار قبله ، واحتمل أن يكون على خيار يتعاقدان البيع عليه ، ويشترطه أحدهما لصاحبه في البيع ، وهو أولى التأويلين به ; لأنه يرجع إلى إيجاب ما لم يكن للمقول له قبل ذلك . 
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن نافع  غير من ذكرنا . ؟ 
 5249  - فوجدنا  المزني  قد حدثنا ، قال : حدثنا  الشافعي  ، عن  سفيان  ، قال : حدثنا  ابن جريج  ، قال : أملى علينا  نافع   : أن  عبد الله بن عمر  أخبره ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إذا تبايع المتبايعان بالبيع ، فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان عن خيار فقد وجب   " . 
 5250  - ووجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا علي بن ميمون  ، قال : حدثنا  سفيان  ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : فقد وجب البيع   " . 
 [ ص: 264 ] قال  أبو جعفر   : فكان معنى هذا قد دخل في معنى ما قد ذكرناه قبله . 
ثم نظرنا هل رواه عن نافع  غير من ذكرنا ؟ 
 5251  - فوجدنا  يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا  ابن وهب  أن  مالكا  أخبره . 
 5252  - ووجدنا  المزني  قد حدثنا ، قال : أخبرنا  الشافعي  ، عن  مالك  ، ثم اجتمعا جميعا ، فقالا : عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار   " . 
قال : فكان معنى هذا الحديث كمعنى ما وافقه في ألفاظه مما قد ذكرناه قبله . ثم نظرنا : هل رواه عن نافع  غير من ذكرنا ؟ . 
 [ ص: 265 ] 
 5253  - فوجدنا  الربيع المرادي  قد حدثنا ، قال : حدثنا شعيب بن الليث  ، قال : أخبرنا  الليث  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع   . 
قال  أبو جعفر   : كتب هذا الحديث عني أبو عبد الرحمن - يعني النسائي   - فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن معنى : " أو يخير أحدهما الآخر " ، فيما قد ذكرناه قبله ، إنما هو على تخير يتعاقد المتبايعان البيع عليه على ما في هذا الحديث ، لا على ما سوى ذلك مما قد حمله بعض الناس عليه ، وكيف يجوز أن يخير من له خيار بعقد البيع ! هذا يبعد قبوله في القلوب ، وإنما يكون التخير لإيجاب ما لم يكن واجبا قبله ، وذلك يوجب أن يكون على ما قد رواه الليث  عن نافع  ، فيكون الخيار الذي يخيره أحد المتبايعين صاحبه ، هو على الخيار الذي  [ ص: 266 ] يتراوضان عليه حتى يعقدان البيع عليه ، لا على خيار يستأنفانه بعد البيع . 
وفي ذلك ما قد دل أن البيع يجب بالتعاقد ، وأنه لا خيار فيه لواحد من متبايعيه بعد تعاقدهما إياه ، إلا أن يكون البيع وقع على أن لأحدهما خيارا إلى مدة ، فيكون له الخيار إلى انقضاء تلك المدة . 
وقد وجدنا الذي يذهب في الخيار إلى أنه التفرق بالأبدان بعد عقد البيع ، يقول : إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فالخيار الذي يجب له بذلك التخير ، هو الخيار الذي كان واجبا له قبله ، والذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ، فإنما قاله ليفيد أمته معنى ، وإذا كان على ما قال من تأوله على ما ذكرنا ، لم يكن فيه فائدة ، وحاش لله أن يكون كذلك ، ولكنه عندنا - والله أعلم - على ما قد بينه الليث في حديثه مما يقع عقد البيع عليه ، وإذا كان الخيار إذا وقع البيع عليه ، لم يمنع الذي له الخيار أن يكون مالكا لما ابتاع قبل انقطاع خياره بعد أن يفترق هو وصاحبه عن موطن البيع ، كانا قبل أن يتفرقا عن موطن البيع كذلك أيضا . 
وكان وجوب الخيار المذكور في الحديث على خلاف ذلك ، وهو الخيار بين العقد وبين القبول على ما ذكرناه عن قائليه في هذا الباب. 
ثم رجعنا إلى ما يوجبه النظر في ذلك ، فوجدنا التمليكات قد تكون في أموال ، وقد تكون في منافع وهي الإجارات ، وقد تكون في أبضاع ، وهي ما توجبه التزويجات ، وما يوجبه الخلع ، فكانت التمليكات في الأبضاع تتم قبل تفرق متعاقديها ، وكذلك الإيجارت تتم  [ ص: 267 ] قبل تفرق متعاقديها ، فكان مثل ذلك في القياس تمليكات الأموال ، وهي البياعات ، تتم قبل تفرق متعاقديها بعد تعاقدهما بأبدانهما ، والله نسأله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					