[ ص: 268 ]  833 - باب بيان مشكل ما رواه عبد الله بن دينار  عن  ابن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى 
 5254  - حدثنا  بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا  مؤمل بن إسماعيل  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يكون بيع خيار   " . 
 5255  - وحدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا  وهب بن جرير  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، عن النبي  [ ص: 269 ]  - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 
 5256  - وحدثنا نصر بن مرزوق  ، قال : حدثنا  علي بن معبد  ، قال : حدثنا  إسماعيل بن جعفر  ، عن  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله . 
 5257  - وحدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  القعنبي   وشيبان بن فروخ  ، قالا : حدثنا  عبد العزيز القسملي  ، قال : حدثنا  عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله . 
هكذا روى من ذكرنا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  ، وقد رواه  سفيان بن عيينة  ، عن عبد الله بن دينار  ، عن  عبد الله بن عمر  ، فخالف ذلك . 
 5258  - كما حدثنا  المزني  ، قال : حدثنا  الشافعي  ، قال : حدثنا  [ ص: 270 ]  سفيان  ، عن  عبد الله بن دينار   : أنه سمع  عبد الله بن عمر  ، يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يقول البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان البيع عن خيار ، فقد وجب   " . 
فعاد معنى ما قد روي عن عبد الله بن دينار  ، عن  ابن عمر  في هذا المعنى مما قد اختلف عنه فيه ، إلى ما يوافقه مما قد رويناه قبله ، وكلامنا فيه ككلامنا في مثله مما قد تقدم مما روي عن نافع  ، عن  ابن عمر  والله نسأله التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					