[ ص: 78 ]  162 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العقيقة ، وهل هو على الوجوب ؟ أو على الاختيار ؟ 
قال  أبو جعفر   : قد روينا فيما تقدم منا في هذه الأبواب في الذبائح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : المولود مرتهن بعقيقته . 
وفي ذلك ما قد دل على وجوب ذبحها . وقد روي فيما يؤكد ذلك . 
 1053  - ما حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي  قال : حدثنا  الهيثم بن جميل  قال : حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس  ، عن  ثمامة بن أنس  ، عن  أنس  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة   . 
 [ ص: 79 ] 
 1054  - وما حدثنا  الحسين بن نصر  قال : حدثنا  الهيثم بن جميل  قال : حدثنا عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك  قال : حدثني رجل من آل أنس بن مالك  ، عن  أنس بن مالك  ، ثم ذكر مثله . 
قال  أبو جعفر   : فكان فيما روينا من هذا توكيد وجوبها . ثم نظرنا هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك أم لا . 
 1055  - فوجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا قال : حدثنا  أحمد بن سليمان يعني الرهاوي  قال : حدثنا  أبو نعيم  قال : حدثنا داود بن قيس  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ،  [ ص: 80 ] عن  جده  قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ! وكأنه كره الاسم . قال : يا رسول الله ، إنما نسألك عن أحدنا يولد له ! قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه ، عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة   . 
قال داود   : فسألت  زيد بن أسلم  عن المكافأتين ، قال : الشاتان المشبهتان يذبحان جميعا . 
 1056  - وحدثنا فهد بن سليمان  قال : حدثنا  أبو نعيم  قال : حدثنا  سفيان  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن رجل من بني ضمرة  ، عن رجل من قومه  سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال : ما ترى في العقيقة ؟ فقال : لا أحب العقوق ! ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل   . 
 1057  - ووجدنا عبد الغني بن أبي عقيل  قد حدثنا قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن رجل من بني ضمرة  يحدث  [ ص: 81 ] عن أبيه  أو عن عمه   : سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال : لا أحب العقوق ! ولكن من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل   . 
قال  أبو جعفر   : فكان ما في هذين الحديثين قد دل أن أمرها قد رد إلى الاختيار ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - من ولد له مولود فأراد أو أحب أن ينسك عنه فليفعل . 
وكان ما قد رويناه قبل ذلك في توكيد أمرها هو على حسب ما كانت عليه في الجاهلية ، ثم جاء الإسلام فأقرت على ما كانت عليه في الجاهلية . 
فعقلنا بذلك أن ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما قد خالف ذلك كان طارئا عليه وناسخا له . والله نسأل التوفيق . ! 

 
				
 
						 
						

 
					 
					