عدد النتائج : 38
في البحث عن (البيع بكذا حالا وبأعلى منه مؤجلا)
فالرجل يقول للرجل أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
وإن باع سلعة بنقد ، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا > فصل باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة
باعه (بعشرة نقدا ، أو عشرين نسيئة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما
بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل في علة طعام الربا > فرع باع حيوانا للذبح بدراهم إلى أجل
يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب البيع > باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها > بيعتين في بيعة
اشترى سلعة إلى أجلين إن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا وإن نقد إلى أجل كذا وكذا فبكذا وكذا ؟
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له بكم تبيعها ؟ قال بالنقد بخمسين ، وبالنسيئة بمائة ، فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أيجوز هذا
المدونة > كتاب البيوع الفاسدة > يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل
نيل الأوطار > كتاب البيوع > أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز > باب بيعتين في بيعة
رجل ابتاع من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
موطأ مالك > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة
بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر (أنواع بيعتين في بيعة)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب المنهي عنها من البيوع
رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا ، أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
رجل اشترى من رجل سلعة بدينار ، نقدا ، أو بشاة موصوفة ، إلى أجل
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب النهي عن بيعتين في بيعة > بلاغ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل
بحث في الكتب

