-
7
-
50التسعير
عدد النتائج : 23
في البحث عن (الثمن في البيع)
وكله أن يشتري له به طوق ذهب بعينه فيه مائة دينار فاشتراه بألف درهم ونقد الثمن ، ولم يقبض الطوق حتى كسره رجل قبل أن يتفرقا ،
المبسوط > كتاب الصرف > باب الوكالة في الصرف
الركن الثالث الذي هو آخر الأركان ، وهو المعقود عليه ، وهو الثمن ، والمثمون
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فرع بيع العبد ثم قدم السيد فأثبت أنه أسلم قبل إسلام العبد
عجز المشتري عن الثمن لإفلاسه
مجموع فتاوى ابن تيمية > أصول الفقه > التمذهب > رسالة في معنى القياس > مسألة كلام كثير من الفقهاء هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص > فصل الكتابة هل هي خلاف القياس
إذا بذل البائع - والحال هذه - للمشتري فما أداه من الثمن وامتنع المشتري من الإيفاء بذلك وطلب ما كتب على البائع من الثمن المؤجل
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > البيع > قواعد جامعة في عقود المعاملات المالية والنكاحية > فصل أقوال المكره بغير حق > مسألة جماعة صودروا وأخذت أموالهم ثم أكرهوا وأجبروا على بيع أعيان
المعقود عليه هو الثمن أو المثمن لا نفس العقد (البيع)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > شروط البيع > شروط العاقد
ولو غاب أحد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فروع متعلقة بالتصرف في مال الغائب
اشترى رجل سلعة بمائة أو ضمن عن رجل مائة ، ولم يسم أجلا
الأم للشافعي > الإجارة وكراء الأرض > الإجارات
القول في العقود
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود
الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب المكاتب > باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
اشترى عبدا وثوبا بألف ، ثم استحق الثوب أو تلف
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا بأس بخل العنب مثلا بمثل
باعه ثوبا بمائة درهم على أن يأخذ بقيمتها دنانير من صرف عشرين درهما بدينار (البابع والمشتري)
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
باعه ثوبا بدينار إلا درهما
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
اشترى ثوبا بدينار ، ووزن المشتري الدينار فرجح في الميزان فأعطاه بائع الثوب حزاما أفضل من الدينار ذهبا وهما لا يعلمان قدر الزيادة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة إذا اشترى بالدنانير دراهم بأعيانها فليس لأحد أن يعطي غير ما وقع عليه البيع
باع طعاما بثمن مؤجل ، ثم حل الأجل
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن
البيع لا يتم إلا بالثمن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الخلع > باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها من النكاح والطلاق
باع سلعة بدرهم أو ما يقاربه
الاعتصام للإمام الشاطبي > الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان > فصل الاستحسان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو الشرع
لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب النكاح > باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
بحث في الكتب

