-
7
عدد النتائج : 103
في البحث عن (الاشتراط في المهر)
تزوج امرأة على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل
تزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت عربية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل
تزوج امرأة على جارية بعينها واستثنى ما في بطنها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل أن يكون النكاح صحيحا
عقد (بألف) من الدراهم مثلا (و) شرط عليه (إن كانت له زوجة فألفان) (النكاح)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
شرط الخيار في الصداق خاصة
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها > فصل شرط الخيار في الصداق خاصة
تزوجها على ألف لها ، وألف لأبيها ، فطلقت قبل الدخول ،
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة تزوجها على ألف لها وألف لأبيها
أصدقها ألفين ، على أن تعطي أخاها ألفا
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة تزوجها على ألف لها وألف لأبيها
شرط لنفسه جميع الصداق ، ثم طلق قبل الدخول بعد تسليم الصداق إليه ،
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة تزوجها على ألف لها وألف لأبيها > فصل شرط لنفسه جميع الصداق
تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وعلى ألفين إن كان أبوها ميتا ، (الصداق)
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة تزوجها على صداقين سر وعلانية > فصل تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وعلى ألفين إن كان أبوها ميتا
شرطا) أي الزوجان (أو) شرط أحدهما (الخيار في النكاح
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > باب الشروط في النكاح قسمان > فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح فاسد
ولأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب النكاح وخصائص النبي > كتاب الصداق > فصل لأبي المرأة الحرة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه
تزوجها على أبيها ، وقيمته ألف درهم على أن ردت عليه أمة قيمتها ألفان
المبسوط > كتاب النكاح > باب المهور
تزوجها على ألف درهم إن لم يكن له امرأة ، وعلى ألفي درهم إن كانت له امرأة
المبسوط > كتاب النكاح > باب المهور
قال لامرأة إني أمهرك ألف درهم في السر وأظهر في العلانية ألفين وأشهد على ذلك
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالبراءة وغيرها
تواضعا على أن المهر في السر ألف درهم وأنهما يظهران العقد بمائة دينار سمعة ففعلا ذلك
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالبراءة وغيرها
رجلا قال لامرأة ، ووليها ، أو قال لوليها دونها إني أريد أن أتزوج فلانة على ألف درهم وتسمي ألفين ، والمهر ألف ، فقال الولي نعم أفعل ، فتزوجها على ألفين علانية
المبسوط > كتاب الإكراه > باب التلجئة
نكحها بألف على أن يعطيها ألفا صح بالألفين
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
شرط خيارا (في المهر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
الشرط أي لم يؤثر في صحة النكاح والمهر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
شرط خيارا في المهر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
قال زوجتكها بكذا على أن لك أو لي الخيار في المهر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > كتاب الصداق > فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد
بحث في الكتب

