الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          وهل يصح التطوع بركعة  ، على روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وهل يصح التطوع بركعة ) : أي : بفرد ؛ ( على روايتين ) كذا في ( الهداية ) إحداهما : تصح ، قدمها في " المحرر " و " الفروع " ، ونصرها أبو الخطاب ، وابن الجوزي ; وهو قول عمر . رواه سعيد : حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عنه ، ولأن الوتر مشروع ; وهو ركعة ، والثانية : لا ، جزم بها في " الوجيز " وهي ظاهر الخرقي ، وقواها في " المغني " ; لأنه خلاف قوله عليه السلام : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ولأنه لا يجزئ في الفرض فكذا في [ ص: 25 ] النفل كالسجدة ، ولم يرد أنه فعل في غير الوتر . فرع : يجوز التطوع جماعة ، وقيل : ما لم يتخذ عادة ، وقيل : يكره . قال أحمد : ما سمعته .



                                                                                                                          الخدمات العلمية