الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ . " مُقْتَضَى الْبَيْعِ " أَيْ : مَطْلُوبُهُ لَمَّا كَانَ التَّقَابُضُ وَحُلُولُ الثَّمَنِ مَقْصُودًا فِي الْبَيْعِ جَعَلَ الْبَيْعَ طَالِبًا لَهُ مَجَازًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ [ الْكَهْفِ : 77 ] . " أَوْ خَصِيًّا " الْخَصِيُّ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، وَهُوَ مَنْ سُلَّتْ بَيْضَتَاهُ . " وَالدَّابَّةِ هِمْلَاجَةً " الْهِمْلَاجَةُ : الَّتِي تَمْشِي الْهَمْلَجَةَ ، وَهِيَ مِشْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ . " ثَيِّبًا فَبَانَتْ بِكْرًا " الثَّيِّبُ مِنَ النِّسَاءِ : مَنْ أُزِيلَتْ بَكَارَتُهَا ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْبَالِغَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، مَجَازًا وَاتِّسَاعًا ، وَالْبِكْرُ : الْعَذْرَاءُ ، وَهِيَ الْبَاقِيَةُ الْعُذْرَةِ . وَالْعُذْرَةُ : مَا لِلْبِكْرِ مِنَ الِالْتِحَامِ قَبْلَ الِافْتِضَاضِ ، وَالْمَسَافَةُ تَأْتِي فِي بَابِ السَّبَقِ . " وَحِمْلَانِ الْبَعِيرِ " قَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ : حَمَلَتِ الشَّجَرَةُ وَالْأُنْثَى ، وَالشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ حَمْلًا وَحِمْلَانًا ، وَعَلَى الظَّهْرِ كَذَلِكَ . " وَجَزِّ الرَّطْبَةِ " الْجَزُّ : الْقَطْعُ وَالرَّطْبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الطَّاءِ : نَبْتٌ مَعْرُوفٌ ، يُقِيمُ فِي الْأَرْضِ سِنِينَ ، كُلَّمَا جُزَّ نَبَتَ ، وَهِيَ الْقُضُبُ أَيْضًا ، وَهِيَ الْفِصْفِصَةُ بِفَاءَيْنِ مَكْسُورَتَيْنِ وَصَادَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ ، وَتُسَمَّى عِنْدَنَا فِي زَمَانِنَا الْفِصَّةَ . " أَنْ لَا خَسَارَةَ " الْخَسَارَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ : مَصْدَرُ خَسِرَ يَخْسَرُ خُسْرَانًا وَخَسَارَةً نَقَصَ ، ذَكَرَهُ الْفَارَابِيُّ فِي بَابِ فَعَالٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ . " نَفَقَ الْمَبِيعُ " نَفَقَ بِفَتْحِ الْفَاءِ : ضِدُّ كَسَدَ . " إِلَّا إِذَا شَرَطَ الْعِتْقَ " أَيِ : الْإِعْتَاقَ فَأَمَّا الْعِتْقُ مَصْدَرُ عَتَقَ ، إِذَا صَارَ حُرًّا فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَصِيرَ حُرًّا ، بَلْ أَنْ يَصِيرَ حُرًّا بِإِعْتَاقِهِ . " فِي مَحَلِّهِ " الْمَحَلُّ مَكَانُ الْحُلُولِ وَزَمَانُهُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا فِي الْمَكَانِ جَائِزٌ عَنْ صَاحِبِ الْمَطَالِعِ وَغَيْرِهِ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية